عنوان الفتوى : فوائد البنوك لا زكاة فيها
لدي مبلغ من المال مستثمر في أحد البنوك . فهل يجوز لي أن أدفع زكاة هذا المال من فائدته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ذلك البنك لا يتقيد في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية فلا يجوز لك أصلا أن تستثمر أموالك فيه، ولا أن تودعها، ولا أن تتعامل معه بأي نوع من أنواع التعامل، ويجب عليك أن تسحب أموالك منه فوراً. وتخرج زكاة أموالك من خالص مالك، وليس من الفوائد التي أعطاك البنك إياها، وذلك لأن تلك الفوائد ليست ملكاً لك، وإنما لك رأس مالك فقط، لقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين*فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [البقرة: 278-279] وأما الفوائد فيجب عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة، ولا تتركها للبنك ليستفيد منها.
والله أعلم.