عنوان الفتوى : الاستنجاء يكون بصب الماء حتى حصول الظن بزوال النجاسة
عندى سؤال: هل يا شيخ يكفى للاستنجاء أن أفتح الماء مرة واحدة أو مرتين فقط وأقوم، أو يمكن أن يكون البول موجودا وخصوصا أن المكان ـ وآسفة جدا في لفظ المكان ـ يكون فيه شعر وأخاف أن يكون البول لا زال فيه فأصلي موسوسة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يكفي في الاستنجاء بالماء صبه وإسالته على موضع النجاسة، حتى يحصل الظن بطهارة المحل ويرجع كما كان قبل خروج النجاسة, سواء كان هناك شعر أو لا، ولا يتقيد ذلك بصب الماء مرة أو مرتين ولا يشترط عدد معين من الغسلات، بل المقصود حصول الظن بزوال النجاسة, خلافا لمن يرى اشتراط سبع غسلات في الاستنجاء بالماء، من فقهاء الحنابلة وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يسن في الاستنجاء بالماء التثليث من باب غسل النجاسات أي يغسل المحل حتى يغلب على ظنه أنه طهر، ثم يغسله مرتين بعد ذلك، وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب في الفقه الشافعي: أما الاستنجاء بالماء فيسن فيه التثليث كسائر النجاسات، كما أفتى به الوالد ـ رحمه الله ـ قال ومعناه أنه إذا استعمل ماء حتى غلب على ظنه زوال النجاسة فهي كالغسلة الواحدة فيسن أن يأتي بثانية وثالثة. انتهى.
وقد جاء في الروض مع حاشيته في الفقه الحنبلي: وبالماء ـ أي حصول الإنقاء بالماء ـ عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات, أي فلا بد من اعتبار العدد, وعنه لا يعتبر، قال الشيخ: هذا مشهور وصححه في تصحيح المحرر والفروع وغيرهما, ولم يحد الشارع في ذلك عددا، ويكفي ظن الإنقاء أي ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن, جزم به جماعة لأن اعتبار اليقين هنا حرج, وهومنتف شرعا. انتهى.
علما بأن الواجب على المرأة في الاستنجاء هو أن تغسل ما يظهر عند قعودها لقضاء حاجتها وهو ظاهر الفرج فقط، قال في كشاف القناع: ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة، فلا تدخل يدها ولا إصبعها في فرجها، بل تغسل ما ظهر، لأنه ـ أي داخل الفرج ـ في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره. انتهى.
وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: ويكفي المرأة بكراً أو ثيباً في استنجائها بالماء غسل ما يظهر منها بجلوس على القدمين. انتهى.
والله أعلم.