عنوان الفتوى : لا عبرة بتطليق الوكيل بعد رجوع الموكِّل وإبطاله الوكالة
لي صديق عنده مشكلة كبيرة أقضت مضجعه ونغصت عليه حياته، فأفيدونا في ذلك أثابكم الله خيرا: هو يذكر أنه طلق زوجته أول مرة بعد مشاجرة معها استفزته خلالها، وطلبت منه أن يطلقها فرفض، وظلت تستفزه بأن قالت له: لو كنت رجلا لطلقتني، ففقد أعصابه وطلقها، وما لبثا بعد بضعة أيام أن تصالحا وعاشرها كما في السابق، وبعد سنوات دبت الخلافات بينهما من جديد، وعلى ضوء مشاكل افتعلتها الزوجة مع أهل صديقي قرر الأخير أن يطلقها رغم تردده في البداية، حيث إنه متزوج منها منذ 25 سنة، وله منها ولد وبنت، فقام بعمل توكيل لوالده في المحكمة ليباشر موضوع الطلاق حيث إنه يعمل في الخارج ووالده بدوره وكل محاميا ليتولى قضية الطلاق، وفي هذه الأثناء راجع صديقي نفسه وارتأى ألا يخرب بيته، فأوعز لوالده بأن يسحب القضية وأنه لا يريد تطليق زوجته، فثارت ثائرة والديه وغضبا عليه وقاطعاه، وأصر والده على المضي بإجراءات الطلاق فانتهى الأمر بالحكم غيابيا بالطلاق البائن بينونة كبرى، وخلال فترة النقض قام صديقي بتوكيل محام لنقض الحكم، فكان الرد سلبا بحجة أن الشخص الموكل هو نفسه صاحب الحل والعقد في موضوع الطلاق، والزوجة الآن تعيش معه في بيته في الغربة، ومنذ بداية المحاكم لم يعاشرها أو يلمسها كما المتزوجون خوفا من الوقوع في الحرام! وهو لا يدري الآن هل ما زالت على ذمته أم أنها طالق؟ وهل هي طالق بينونة صغرى أم كبرى؟ ولا يدري ماذا يفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد رجع فيما وكل فيه والده من تطليق زوجته فقد بطلت الوكالة، قال ابن قدامة: وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ، وفسخ الوكالة أن يقول قد فسخت الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها أو عزلتك أو صرفتك عنها وأزلتك عنها أو ينهاه عن فعل ما أمره به أو وكله فيه وما أشبه هذا من الألفاظ المقتضية عزله أو المؤدية معناه.
وعليه، فالطلاق الذي صدر من المحكمة غير صحيح، والمرأة لا تزال في عصمته، لكن عليه أن يسعى لإبطال هذا الحكم عن طريق المحكمة حتى لا تضيع حقوق المرأة أو يتعرضا للضرر.
والله أعلم.