عنوان الفتوى : حج متمتعا ولم يسع بعد طواف الإفاضة
أديت فريضة الحج متمتعا ولكن بعد طواف الإفاظة لم أسع. فما حكم الشرع؟ و شكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك لم تتحلل التحلل الثاني، ولا تزال على إحرامك بالنسبة للجماع ومقدماته، لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. أخرجه أبوداود وأحمد.
ويجب عليك أن تقصد مكة فتسعى بين الصفا والمروة, فإن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة على الراجح, ولا يحصل التحلل الثاني إلا به مع الطواف, وانظر الفتوى رقم : 7426 .
والأحوط أن تعيد الطواف مع السعي خروجا من خلاف من اشترط الموالاة بين الطواف والسعي, فإن عجزت عن إتيان مكة وإكمال النسك فحكمك حكم المحصر تتحلل بذبح هدي، فإن عجزت فبصيام عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع.
وفي المسألة قول ثان هو أن السعي واجب وليس بركن فيلزم بتركه دم ويصح الحج, والقول الأول هو الراجح عندنا, وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم 127496وإذا وقع جماع عن جهل فلا شيء عليك كما بينا في الفتوى رقم 122341.
والله أعلم.