عنوان الفتوى : حكم الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما
ما حكم الأطفال إن كان أحد الأبوين مسلما؟ وإن كان يحكم باسلامه فإذا بلغ وهو غير مسلم، فهل يستتاب ثم يقتل؟ وإذا كان مسلما قبل بلوغه ثم ارتد قبله أو بعده فهل يستتاب ثم يقتل؟ وما حكم من قال في الحالة الأولى إن قتله ظلم قبل أن يتبين له الحكم تماماً؟ أي قال بأن قتل الطفل ظلم، لأن أحد أبويه رباه على ديانة غير الإسلام؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطفل يحكم بإسلامه تبعا لأبويه، فإن كانا مسلمين حكم بإسلامه، وإن كانا كافرين حكم بكفره، وإن اختلفا في دينهما بأن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا حكم بإسلامه، لأنه يتبع حينئذ خير أبويه دينا، وراجع تفصيل ما أجملناه هنا بالفتوى رقم: 97934.
وفائدة الحكم بإسلامه أنه إذا كفر بعد بلوغه حكم بردته، وقد اختلف الفقهاء في حكم قتله وأوضحنا خلافهم بالفتوى رقم: 156651.
وعلى القول بقتله، فإن قتله والحالة هذه لا يعد ظلما، فإنه لا يقتل وهو طفل، وإنما يقتل بعد بلوغه وتكليفه، ثم إنه يستتاب فيبين له الحق ويطلب منه الرجوع إليه فإن تاب وإلا قتل.
والله أعلم.