عنوان الفتوى : حكم الاقتراض بفائدة
ما هو حكم الاقتراض بفائدة ؟
الاقتراض بفائدة حرام شرعا سواء قلت الفائدة أم كثرت فالربا حرام قليله وكثيره؛ فعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية . رواه أحمد والدراقطني، وصححه الشيخ الألباني.
ويقول الإمام القرطبي:- ” أجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف – كما قال ابن مسعود – أو حبة واحدة”(3/241).
ويستوي في هذا الإثم الإقراض بفائدة ربوية أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ” .حديث صحيح
ولا يبرر هذا أو ذاك أن يكون الاقتراض والإقراض لجهة واحدة التي هي البنك في حالة السؤال ، لأن هذا جمع بين عمليتي ربا، أي ممارسة للربا مرتين.
فاتق الله يا أختنا الكريمة( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ).