عنوان الفتوى : هل تجب العدة على من أجريت لها عملية استئصال الرحم؟
امرأة خضعت لعملية تم فيها استئصال الرحم، فهل يجب عليها أن تعتدّ إذا طلقها أو مات عنها زوجها؟ وإذا كان يجب فلماذا ؟
الحمد لله
الواجب على هذه المرأة أن تعتد حال وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ؛ لدخولها في
عموم قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة/234 ، وأن
تعتد في حال الطلاق بثلاثة أشهر ؛ لأنها ليست من ذوات الحيض وذلك لدخولها في عموم
قوله تعالى ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق /4
.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنه لا
يعود الحيض إليها ، مثل أن يستأصل رحمها ، فهذه كالآيسه تعتد بثلاثة أشهر" انتهى من
فتاوى إسلامية (3 / 311)
واستئصال رحمها وإن كنا نقطع
معه ببراءة الرحم إلا أنه لا يمنع وجوب العدة عليها, لأن الحكمة من العدة لا تنحصر
في معرفة براءة الرحم .
يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (2 / 51) : " فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ
مِنْ الْعِدَّةِ مُجَرَّدُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، بَلْ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ
مَقَاصِدِهَا وَحِكَمِهَا " انتهى.
وقد ذكر رحمه الله بعض هذه الحكم في نفس الكتاب (2 / 50 , 51 ) فقال : " ففي تشريع
العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم
واحد فتختلط الأنساب وتفسد وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة , ومنها
تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه , ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلّق ، إذ
لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة , ومنها قضاء حق الزوج ( حال
موته)، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل ، ولذلك شرع الإحداد عليه
أكثر من الإحداد على الوالد والولد ، ومنها : الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة ،
وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه ، ففي العدة أربعة حقوق" انتهى .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |