عنوان الفتوى : هل تجب العدة على من أجريت لها عملية استئصال الرحم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة خضعت لعملية تم فيها استئصال الرحم، فهل يجب عليها أن تعتدّ إذا طلقها أو مات عنها زوجها؟ وإذا كان يجب فلماذا ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
الواجب على هذه المرأة أن تعتد حال وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة/234 ، وأن تعتد في حال الطلاق بثلاثة أشهر ؛ لأنها ليست من ذوات الحيض وذلك لدخولها في عموم قوله تعالى ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق /4 .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " إذا كان ارتفع حيضها لسبب يعلم أنه لا يعود الحيض إليها ، مثل أن يستأصل رحمها ، فهذه كالآيسه تعتد بثلاثة أشهر" انتهى من فتاوى إسلامية (3 / 311)
 

واستئصال رحمها وإن كنا نقطع معه ببراءة الرحم إلا أنه لا يمنع وجوب العدة عليها, لأن الحكمة من العدة لا تنحصر في معرفة براءة الرحم .
يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (2 / 51) : " فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعِدَّةِ مُجَرَّدُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، بَلْ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ مَقَاصِدِهَا وَحِكَمِهَا " انتهى.
وقد ذكر رحمه الله بعض هذه الحكم في نفس الكتاب (2 / 50 , 51 ) فقال : " ففي تشريع العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة , ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه , ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلّق ، إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة , ومنها قضاء حق الزوج ( حال موته)، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل ، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد ، ومنها : الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة ، وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه ، ففي العدة أربعة حقوق" انتهى .
والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...