عنوان الفتوى : عدة المدخول بها تجب بالطلاق ولو لم تحدث معاشرة قبله
أنا طلبت الطلاق من زوجي فطلقني، وبعد عشرة أيام قال لي أن أرجع له، ولم أرجع له خلال هذه الفترة لأني في بلد وهو في بلد، وبعد ستة أشهر طلقني. سؤالي: هل تجب علي العدة وهو لم يعاشرني منذ عشرة أشهر بعد الطلاق الأول والثاني لم تحصل أي معاشرة زوجية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلق طلاقا رجعيا له ارتجاع زوجته ما لم تنقض عدتها، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}.
وعليه فقد عدت لعصمت زوجك بسبب الارتجاع الذي صرح به قبل تمام عدتك، لأن المدة المذكورة في السؤال لا تنقضي فيها العدة لغير الحامل، أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع حملها.
وتجب عليك العدة من طلاقه الثاني ولو لم تحصل بعده معاشرة ولا لقاء بينكما، لأن العدة قد وجبت بمجرد الطلاق فهي سبب من أسبابه قال تعالى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. [البقرة: 228].
والله أعلم.