عنوان الفتوى : المصمم هل يأخذ عمولة إذا وكل في طباعة ما صممه
أريد سؤال فضيلتكم: أحد الأشخاص في الرياض يقوم بطباعة المطبوعات من كروت واستكرات وغيره، و أنا بحكم عملي كمصممة يأتيني بعض العملاء ويطلب مني طباعة بعض الأعمال وليس عندي مطبعة، وأطلب أنا من الشخص الذي في الرياض طباعة هذه الأعمال وسعر الأخ مثلا بـ 300 ريال .. وأقول أنا لعميلي طباعة هذه المطبوعات بـ 350 أو 400 على حسب. وآخذ الباقي كعمولة لي، علما بأن الأخ في الرياض يريد مني أن أجلب له عملاء يطبعون عنده ولكن لا يدري أني أزيد في السعر على العميل عن سعره الذي حدده هو. هل عملي هذا فيه شيء ؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تأخذي مقابل طباعة هذه التصامييم ولكن بوجه شرعي، وهو أن تجري مع العميل عقدا شرعيا تستحقين به تلك العمولة، فتجري معه مثلا عقد وكالة أو سمسرة، فتخبريه أنك في موضوع الطباعة وكيلة عنه أو وسيطة بينه وبين الطابع، وأن أجرتك على ذلك كذا، فإن رضي فالأجرة حلال، أو تتفقين معه ابتداء على أن تكلفة التصميم والطباعة كذا . أما الطابع فلا يلزمك إخباره بما تتفقين عليه مع عملائك مالم يك بينك وبينه عقد وكالة في استلام هذا الأعمال.
فلا يجوز أن يخبر الوكيل موكله أن أجر العمل أو السلعة كذا بثمن غير الثمن الحقيقي ليأخذ الفارق لنفسه لأن ذلك غش محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. ويلزمه دفع الزيادة إلى موكله وليس له عليه إلا أجرته المتفق عليها.
والله أعلم.