عنوان الفتوى : المصمم هل يأخذ عمولة إذا وكل في طباعة ما صممه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد سؤال فضيلتكم: أحد الأشخاص في الرياض يقوم بطباعة المطبوعات من كروت واستكرات وغيره، و أنا بحكم عملي كمصممة يأتيني بعض العملاء ويطلب مني طباعة بعض الأعمال وليس عندي مطبعة، وأطلب أنا من الشخص الذي في الرياض طباعة هذه الأعمال وسعر الأخ مثلا بـ 300 ريال .. وأقول أنا لعميلي طباعة هذه المطبوعات بـ 350 أو 400 على حسب. وآخذ الباقي كعمولة لي، علما بأن الأخ في الرياض يريد مني أن أجلب له عملاء يطبعون عنده ولكن لا يدري أني أزيد في السعر على العميل عن سعره الذي حدده هو. هل عملي هذا فيه شيء ؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن تأخذي مقابل طباعة هذه التصامييم  ولكن بوجه شرعي،  وهو أن تجري  مع العميل  عقدا شرعيا تستحقين به تلك العمولة،  فتجري معه مثلا عقد وكالة  أو سمسرة،  فتخبريه أنك  في موضوع الطباعة  وكيلة عنه أو وسيطة بينه وبين الطابع،  وأن أجرتك على ذلك كذا، فإن رضي  فالأجرة حلال،  أو تتفقين معه  ابتداء على أن تكلفة التصميم والطباعة كذا . أما  الطابع فلا يلزمك إخباره  بما تتفقين عليه مع عملائك  مالم يك بينك وبينه عقد وكالة في استلام هذا الأعمال.

فلا يجوز  أن يخبر الوكيل موكله أن  أجر  العمل أو السلعة كذا بثمن غير الثمن الحقيقي  ليأخذ الفارق لنفسه لأن ذلك غش محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.  ويلزمه دفع الزيادة إلى موكله وليس له عليه إلا أجرته  المتفق عليها.  
 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟