عنوان الفتوى : أوصاها زوجها أن لا تخلع أساورها الذهبية طوال عمرها فمات قبلها فهل تنفِّذ وصيته ؟
امرأة عمرها 76 سنة ، تلبس أساور من الذهب على معصميها أعطاها إياها زوجها ، وقد عهد إليها أن لا تنزعها أبداً طوال حياتها ، وإذا ماتت فلتُقطع هذه الأساور تقطيعاً . الآن مات هو ، فماذا تفعل ؟ فكما هو معلوم أن المتوفاة عنها زوجها يجب أن لا تلبس الذهب ولا تتعطر ... الخ لمدة أربعة أشهر ، فكيف تصنع ؟ .
الحمد لله
سبق في جوابي السؤالين (
10670 ) (
13966 ) ما يجب على
المرأة المتوفى عنها زوجها أن تجتنبه من الأشياء ، وهي : الخروج من البيت في النهار
إلا لحاجة وفي الليل إلا لضرورة ، ولبس الجميل من الثياب ، والتزين بالحلي وغيره ،
ووضع العطور إلا إن طهرت من حيض أو نفاس فتستعمل شيئا يسيراً .
وعلى المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تجتنب ما سبق ذِكره طيلة فترة العدة وهي
أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها بالشهور القمرية ، وهذه العدة لعموم النساء إلا
الحامل فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل .
ووصية الزوج لامرأته أن لا تخلع الحلي أبداً ليست وصية واجبة الاتباع ، لأنها وصية
فيما لا يملك الزوج ، فكون المرأة تخلع الحلي أو لا ، هذا أمر راجع إليها ، وليس
لأحد أن يلزمها بشيء من هذا .
ثم اتباع الشرع أولى ، وهو
المقدم ، وقد منع الشرع المرأة المعتدة من وفاة زوجها من لبس الحلي.
فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا
طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (
7257 ) ومسلم ( 1840 ) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
بالنسبة إلى الوصية التي تخالف الشرع هل تنفَّذ أم لا ؟ وكيف يتصرف الموصَى إليه في
هذه الوصية ؟ .
فأجاب :
"الوصايا المخالفة للشرع لا يعتد بها ، الوصايا إذا خالفت الشرع : لا تنفذ ، لا
ينفذ منها إلا ما وافق الشرع" انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 420 ) .
وعلى هذا ، فعلى هذه المرأة أن تخلع تلك الأساور في فترة العدة ، ثم بعد ذلك إن
شاءت لبستها ، وإن شاءت لم تلبسها .
والله أعلم