عنوان الفتوى : مذاهب الأئمة في مصافحة المرأة الأجنبية
لقد طرحت سابقا سؤالا برقم: 2316920، حول رأي الإمام مالك في ما يخص مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، وتمت إحالتي إلى فتاوى أخرى أرجو منكم المزيد من التدقيق لكي أستدل به: في أي مرجع يوجد تحريم الإمام مالك للمصافحة؟ فهنالك مقولة مفادها أن هناك أربع حالات في واحدة فقد تعتبر المصافحة حراما وهي إذا أراد المصافح الشهوة ووجدها عند مصافحته للمرأة، فمن هو صاحب هذه المقولة؟ وهل هو الإمام مالك؟ أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وفي عملكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم في مذهب الإمام مالك أن مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، فقد جاء في كتاب بلغة السالك على مذهب الإمام مالك: ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة الأجنبية.
وفي حاشية الصاوي: وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَلَوْ مُتَجَالَّةً، لِأَنَّ الْمُبَاحَ الرُّؤْيَةُ فَقَطْ.
والدليل على ذلك ما رواه الطبراني وغيره عن معقل بن يسار ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. صححه الألباني.
وأما الحالات المذكورة في السؤال فلم نقف عليها عن الإمام مالك، وسبق أن بينا حرمة مصافحة الأجنبية باتفاق المذاهب الأربعة، واختلاف بعضهم في مصافحة العجوز فأجازها بعضهم ومنعها بعضهم، وانظر الفتويين رقم: 41948، ورقم: 13820، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.