عنوان الفتوى : هل على الزوجة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان
زوجي جامعني نهار رمضان على الرغم من رفضي في بداية الأمر، لكنه قال إنه يملك شهوته ولايريد الإنزال، وإنه سأل شيخا فقال له إذا كنت شابا ولم تستطع أن تمسك نفسك فلا عليك سوى قضاء ذلك اليوم، مع العلم أننا متزوجان منذ خمس سنوات، ولكنه لم يستطع فهل علي وعلى زوجي كفارة؟ وبعد الجماع قام زوجي بشرب الماء بحكم أنه مفطر، فهل يجوز ذلك؟ وهل صيامي فاسد لذلك اليوم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فتجب عليكما التوبة إلى الله تعالى لانتهاك حرمة صوم ذلك اليوم، كما يجب عليكما قضاء ذلك اليوم، وأما الكفارة فهي واجبة على زوجك، لأن الوطء في نهار رمضان يوجب الكفارة، قال ابن قدامة في المغني: الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل العلم. اهـ.
والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا, والقول بأن الشاب لا يلزمه إلا القضاء ولا تلزمه كفارة غير صحيح، وإنما أجاز بعض الفقهاء لمن به شبق إذا خاف على نفسه الضرر بتشقق أنثييه أن يجامع ولا تلزمه كفارة بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 51163.
وقد أخطأ زوجك أيضا في الأكل بعد الجماع، لأن الواجب عليه الإمساك بقية يومه، وأما أنت فإن كنت مطاوعة له غير مكرهة فإنه تلزمك الكفارة أيضا في قول جمهور أهل العلم، وإن كنت مكرهة لم تلزمك الكفارة، وانظري التفصيل في الفتويين رقم: 101143, ورقم: 41607.
والله أعلم.