عنوان الفتوى : فتاة قامت بعمليات جراحية لتحويل نفسها إلى ذكر ، فكيف يتم التعامل معها ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان لديّ صديقة قديمة في باكستان اسمها "سناء". كانت دائماً تلبس لبس الأولاد وتحب ما يحبه الأولاد وطباعها وتصرفاتها تصرفات أولاد. ثم بعد 12 سنة التقيتها على النت فتفاجأت عندما قالت لي أنها أصبحت رجل وأن اسمها (اسمه) الأن "شاهد". وقالت/قال: أنها في الثامنة والعشرين من عمرها ذهبت الى انجلترا في أحد الأعمال ثم في سن الواحدة والثلاثين ذهبت فخضعت لبعض الاجراءات الطبية والجراحية فحوّلت نفسها الى رجل.. - فهل هذا الفعل جائز في الإسلام؟ - وهل يجوز له أن يحجّ أو يعتمر بدون محرم (على اعتبار أنه في الأصل بنت)؟ - إنه يخطط للزواج، فهل يجوز له ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.


أولاً :
لا بد من التفريق بين نوعين من العلمليات الجراحية ، (تصحيح الجنس ، وتغيير الجنس) ، فإن بينهما فرقاً كبيراً ، يترتب عليه اختلاف في الأحكام الشرعية .
أما الأولى : فهي عملية " تصحيح الجنس" ، وتكون للأشخاص الذين لديهم خلل في الغدد الجنسية ، مما يترتب عليه وجود إنسان مشتبه بين الذكر والأنثى ، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخنثى ، وتكون أعضاؤه الجنسية غامضة ، والجهاز التناسلي وسطاً بين الرجولة والأنوثة .
فتجرى له عملية جراحية لتثبيت جنسه الحقيقي والصحيح ، فإن الله خلق البشر جنسين لا ثالث لهما : ذكراً ، وأنثى .
قال الكاسائي : " الشَّخْصُ الوَاحد لَا يَكُونُ ذَكَرًا وَأُنْثَى حَقِيقَةً ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أُنْثَى ". انتهى من " بدائع الصنائع (7/327) .
فهو وإن اشتبه علينا ، فإنه في حقيقة الأمر إما ذكر أو أنثى ، وهذه العملية تكشف واقع حاله ، ويراعي فيها ما هو أقرب إليه من الذكورة والأنوثة .
وقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، بجواز إجراء عمليات تصحيح الجنس .
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : " من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال ، فينظر فيه إلى الغالب من حاله ؛ فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في ذكورته ، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في أنوثته ، سواء أكان العلاج بالجراحة أو بالهرمونات ؛ لأن هذا مرض ، والعلاج يقصد به الشفاء منه ، وليس تغييرا لخلق الله عز وجل ". انتهى من " قرارات مجمع الفقه الإسلامي" صـ97

أما العملية الثانية : فهي عملية " تغيير الجنس" ، وهي عملية يتم فيها تبديل الذكر إلى أنثى ، والأنثى إلى ذكر ، عن طريق عمليات جراحية يتم فيها تغيير الأعضاء الظاهرية لتشبه الأعضاء الظاهرية للجنس الآخر.
وفي هذه الحالة يكون الشخص طبيعياً من حيث الأعضاء الجنسية الداخلية والخارجية ، وليس هناك مبرر ومسوغ طبي لهذه العملية سوى الرغبة في التغيير .
وهذا النوع من العمليات فيه تلاعب بخلقة الله ، واتباع لسبيل الشيطان الذي أخذ العهد على نفسه بإضلال بني آدم .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: " الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته ، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها ، لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر ، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة ؛ لأنه تغيير لخلق الله ، وقد حرم الله سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبرا عن قول الشيطان : ( وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) ". انتهى قرارات مجمع الفقه الإسلامي صـ97
وقد سبق بيان تحريم هذا الأمر في جواب السؤال (138451) ، (34553) .
ثانياً :
إذا كانت العملية الجراحية التي خضعت لها صديقتك ، من النوع الأول ، أي عملية " تصحيح جنس " ، فهو عمل جائز ، وتنطبق عليها أحكام الجنس الذي تحولت إليه ، فتعامل الآن على أنها ذكر ، يجوز لها ما يجوز للرجال ، ويحرم عليها ما يحرم على الرجال .
وأما إن كانت عملية " تحويل جنس " ، فهو أمر محرم لا تقره الشريعة ، ولا يترتب على هذا التغيير تغير في الأحكام الشرعية المتعلقة بها ، فهي لا تزال أنثى ، وتتعلق بها الأحكام المتعلقة بالنساء ، فيباح لها ما يباح لهن ، ويحرم عليها ما يحرم على النساء .
والله أعلم .