عنوان الفتوى : خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه أو عذر شرعي نشوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحق لزوجة على خلاف مع زوجها أن تسكن في منزل أختها المتزوجة بدلاً من منزل والدها ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فننبه أولا على أن وجود خلاف مع الزوج لا يبيح للزوجة الخروج بغير عذر شرعي وبدون إذن زوجها، سواء سكنت في بيت والدها أو غيره، فإن خرجت لأجل خلاف مع زوجها فهي آثمة وتعتبر ناشزا تسقط نفقتها.

قال ابن قدامة في المغني: فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم. انتهى. 

وإن كان خروجها من بيت زوجها لعذر شرعي كإزالة ضرر لحقها من مخالطة زوجها  لكونه يضربها أو نحو ذلك فلا إثم عليها ولا تعتبر ناشزا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78161 وفي هذه الحالة يجوز لها أن تقيم حيث شاءت مما لا يحصل لها معه الاختلاط بالأجانب. ويشمل ذلك الإقامة في منزل أختها المتزوجة، لكن إن كان زوج أختها أجنبيا منها فلا يباح ذلك إلا بالضوابط الشرعية من استقلالها بغرفة وحدها لها مدخل ومخرج مختصان بها، ونحو ذلك. كما سبق في  الفتوى رقم : 128948.

والله أعلم.