عنوان الفتوى : حكم سكنى الزوجين معا بعد طلاقهما
يبلغ والدي من العمر 65، وهو يكبر والدتي بعشر سنين، وقد قررا الطلاق بالتراضي. فهل يجوز أن يمكثا معنا في نفس المنزل بدون أن يكلم أحدهما الأخر بما أن أمي قد دخلت سن اليأس وليس هناك فتنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي لكم أن تجتهدوا في مناصحة الوالدين بعدم الطلاق، فالصلح بينهما للبقاء خير من الفراق، والله عز وجل قد قال عنه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128} أي خير من الفراق لكن إن حصل طلاق.
فكون والديك قد بلغا السن الذى ذكرتَه لا يجعلهما ذلك غير أجنبيينِ، بعد وقوع الطلاق بل الخلوة بينهما داخلة فى عموم الخلوة المحرمة، لأن المرأة دائما مظنة الفتنة والشهوة ولو كانت عجوزا.
قال الحطاب في مواهب الجليل: لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة. انتهى.
وبناء على ذلك، فلا يحوز أن تسكن والدتكم مع أبيكم فى منزل واحد إلا بالشروط المطلوبة لذلك من استقلال الأم بغرفة وحدها لها مدخل ومخرج مختصان بها، مع وجود مرافق مستقلة من حمام ومطبخ ونحو ذلك، ولا يجوز سكناهما معا في منزل واحد بدون توفر هذه الشروط.
ففى الموسوعة الفقهية: فلو كانت دار المطلِّق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في غرفة منفردة، وبينهما باب مغلق ( أي بمرافقها ) وسكن الزوج في الباقي جاز، فإن لم يكن بينهما باب مغلق ووجد معها محرم تتحفظ به جاز، وإلا لم يجز. انتهي
وقال ابن حجر الهيتمي فى الفتاوى الكبري: إذا سكنت المرأة والأجنبي في حجرتين أو علو وسفل أو دار وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو بئر أو ممر أو سطح أو مصعد له، فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة للخلوة المحرمة، وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما من باب أو يسد أو غلق، لكن ممر أحدهما على الآخر أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر. انتهى.
والله أعلم.