عنوان الفتوى : صفة المرأة الناشز وحكم إخراجها من البيت
من التي يطلق عليها زوجة ناشز؟ وهل يجوز إخراج الزوجة الناشز من البيت(في حال الهجر) إذا تطلبت مسألة التقويم فعل هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما عن الزوجة التي يطلق عليها ناشز، فقد جاء في المغني لابن قدامة: معنى النشوز: معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزاً، فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزلة بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور. انتهى.
ومن ذلك يتضح أن الزوجة الناشز لا تستحق على زوجها سكنى، ولا نفقة ما لم تكن حاملا، كما سبق في الفتوى رقم: 123077.
فإذا تحقق كون الزوجة ناشزا فلا مانع من إخراجها من البيت، إلا أن ذلك ليس من وسائل الهجر المذكور في قوله تعالى: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ {النساء:34}. وإنما مأخذ الجواز هنا هو سقوط حقها في السكنى.
وراجع بشأن كيفية الهجر الفتوى رقم: 106522
والله أعلم.