عنوان الفتوى : متى تعتبر المرأة ناشزا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف يستطيع الزوج أن يثبت أن زوجته ناشز، وما الحقوق التي لها أن تطالب بها في حال خروجها من بيت الزوجية دون إذن الزوج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

إذا خرجت المرأة عن طاعة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه كانت امرأة ناشزاً، وإذا ثبت نشوز المرأة فإنه يسقط حقها في النفقة والسكنى ما دامت ناشزاً، ولا يمنعها ذلك من أن تطالب بحقها من المهر الذي حل أجله ونحو ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة إذا خرجت عن طاعة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه كانت امرأة ناشزاً، وقد بينا معنى النشوز بياناً شافياً في الفتوى رقم: 1103 فراجعها.

والمرأة إذا خرجت من بيت زوجها لأمر لها منه بد كانت ناشزاً، بخلاف ما إذا خرجت لأمر لا بد منه فلا تعتبر ناشزاً، ولمزيد الفائدة بهذا الخصوص يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 30463.

وإذا ثبت نشوز المرأة فإنه يسقط حقها في النفقة والسكنى ما دامت ناشزاً، ولا يمنعها ذلك من أن تطالب بحقها من المهر الذي حل أجله، وراجع الفتوى رقم: 102135.

والله أعلم.