عنوان الفتوى : حكم الدم النازل بعد الغسل من الحيض
والدتي ذهبت إلى المسجد، وهي تمشي أحست بشيء نزل منها، ولكن أكملت طريقها للمسجد وصلت التراويح، ولما رجعت البيت وجدت قليلا من الدم، مع العلم أنها اغتسلت من الحيض قبل أن تذهب إلى المسجد. فماحكم ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشرع للمرأة أن تسارع إلى الغسل عند توقف الحيض حتى ترى الطهر بإحدى علامتيه الجفوف التام، أو القصة البيضاء.
ثم إذا كانت والدتك قد تأكت من أنها أحدثت بنزول شيء أثناء ذهابها إلى المسجد فقد كان عليها أن تنظر إن كان الخارج بولا استنجت وتوضأت، ولا يجوز لها أن تصلى وهي على غير وضوء، وإن كان دما كما هو الحاصل فلا تشرع لها الصلاة، بل ولا دخول المسجد حتى ينقطع وتتطهر مرة أخرى؛ لأن الدم العائد أدنى أحواله أن يعتبر نجسا وناقضا للوضوء. وهو حيض إذا كان عوده في الزمن الذي يصلح أن يكون فيه حيضا. وحيث إنها قد قد صلت التراويح على غير طهارة جاهلة، فلا تأثم بذلك إن شاء الله تعالى. ولتنظري الفتوى رقم : 162565، والفتوى رقم : 127810 ، لمزيد الفائدة، والفتوى رقم: 118286 ، لبيان معنى إمكان الحيض.
والله أعلم.