عنوان الفتوى : انفصال الزوجين بغير طلاق لا يؤثر على العصمة
أنا متزوج وأب لثلاثة أطفال، موظف، قمت باستئجار منزل، غير أن زوجتي لم تشأ الإقامة فيه وغادرت لبيت أهلها دون إذن مني، وطلبت الطلاق، غير أنها قامت بإيداع شكوى لدى القاضي تتهمني بالإهمال العائلي، فحكمت المحكمة ببراءتي، فقمت أنا بدوري بإيداع شكوى لدى القاضي بغرض إجبارها على الرجوع للبيت، مع العلم أنها ماكثة ببيت أهلها رفقة أبنائي منذ سنة كاملة تقريبا، ولم أراها سوى مرتين عند القاضي، ولم أر أولادي من سنة، كما أنني أرسلت لها مبلغا ماليا شهريا لتنفقه على الأولاد. سؤالي هو: هل في حال رجوعها للبيت، يحب علي إعادة العقد الشرعي للزواج أم أنها ترجع بدون أي حرج، مع العلم أنني لم أتلفظ بأي لفظ للطلاق و لم أنو الطلاق، بل إنني متمسك برجوعها للبيت، مع العلم أنني طلقتها طلاقا رجعيا واحدا وأرجعتها في وقت سابق قبل الحادثة بثلاث سنوات؟ بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت من أنك لم تطلق زوجتك غير تلك الطلقة التي سبق أن أرجعتها بعدها فهي لا تزال في عصمتك، وانفصالها عنك أو بقاؤها في بيت أهلها هذه المدة لا تأثير له على هذه العصمة. وراجع الفتوى رقم: 114014.
ولا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، فإن فعلت - لغير عذر - كانت ناشزا يسقط عن زوجها نفقتها. وجاز لزوجها تأديبها على الوجه الذي جاء به الشرع، وراجع في كيفية علاج نشوز الزوجة الفتوى رقم: 1103.
والله أعلم.