عنوان الفتوى : كلب الحراسة وغيره في حكم النجاسة سواء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد لدي كلب للحراسة وفي بعض الأحيان يلامس لعابه ملابسي فأقوم بغسلها ست مرات إحداها بالتراب ولكن في بعض الأحيان لا أعرف بالضبط المكان الذي سال عليه اللعاب فما العمل وجزاكم الله عن المسلمين كل خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في نجاسة لعاب الكلب، والقول الذي يقويه الدليل هو القول بنجاسته.
وعليه، فمن أصابه شيء من لعاب الكلب وجب عليه غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب، ولا فرق بين كلب الحراسة وغيره في النجاسة، وهذا إذا كان المكان الذي لامسته نجاسة الكلب معروفاً، فإن التبس ولم يعرف مكان النجاسة من الثوب وجب غسله كله على النحو السابق.
والله أعلم.