عنوان الفتوى : المفرد والقارن لا يلزمهما سعي آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حججت مفردًا وقمت بالطواف والسعي قبل عرفة، فهل يلزمني الطواف والسعي عند الإفاضة أو مع طواف الإفاضة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: هذا الذي حج مفردًا وهكذا لو حج قارنًا بالحج والعمرة جميعًا، ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفردًا أو قارنًا ولم يتحلل فإنه يجزئه السعي ولا يلزمه سعي آخر، فإذا طاف يوم العيد أو بعده كفاه طواف الإفاضة إذا لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر، والسعي الذي سعاه أولًا مجزئ سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد، فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثان إذا كان قارنًا بالحج والعمرة أو كان مفردًا للحج.