عنوان الفتوى : حكم صلاة من لا يلتفت عن يمينه ويساره عند السلام
سؤالي جزاكم الله كل خير: ما حكم الصلاة وراء إمام لا يلتفت عند السلام أي عندما يسلم يقول السلام عليكم ولكن لا يلتفت يمينا ثم يسارا كما علمنا من السنة؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدم التفات الإمام عند السلام لا يؤثر على صحة الاقتداء به، لأن التفات المصلي إذا سلم عن يمينه في الأولى وعن يساره في الثانية هو من سنن الصلاة وليس واجبا، وقد ثبتت مشروعيته بحديث عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. رواه مسلم.
قال النووي ـ رحمه الله: وأما السنن ـ سنن الصلاة ـ فمنها هذه الخمس والثلاثون التي ذكرها، وبقي منها سنن لم يذكرها المصنف، وذكر منها الالتفات من التسليمتين يميناً وشمالاً. انتهى.
لكن ينبغي تنبيهه على هذا الأمر وأنه لا ينبغي ترك سنة من سنن الصلاة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عذر.
والله أعلم.