عنوان الفتوى : حكم من قتل زانيا محصنا متعمدا
هل يقام الحد على من قتل زانيا محصنا متعمدا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من تعمد قتل زان محصن يطالب قضاء بالبينة على أن هذا الزاني ارتكب الزنا متعمدا عاقلا غير مكره، فإذا أقام القاتل البينة بالشهادة على إقراره بالزنا إقرارا معتبرا شرعا أو برؤية أربعة شهود عدول أنهم رأوه يرتكب الفاحشة رؤية واضحة ـ إدخال الفرج في الفرج ـ فإن أثبتت البينة ذلك فلا تلزمه دية ولا قصاص ولا كفارة، ولكنه آثم لافتياته على السلطان، وعلى السلطان أن يعزره على افتياته عليه في إقامة الحد، قال النووي في المجموع: لو قتل إنسان تارك الصلاة في مدة الاستتابة فقد ذكر صاحب البيان أنه يأثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد، وكذا قال القفال في الفتاوى إنه لا قصاص فيه، قال الرافعي: وليكن هذا جوابا على الصحيح المنصوص في الزاني المحصن أنه لا قصاص في قتله. اهـ.
وقال الدردير: وقاتل زان أحصن بغير إذن الإمام فيؤدب.
أما إذا لم يقم القاتل البينة الشرعية فإنه يقام عليه حد القصاص إلا إذا عفا عنه أولياء الدم، فإن عفوا عنه بدية أو بغيرها فلا يرفع ذلك عنه إثم القتل، فيجب عليه التوبة والاستغفار من القدوم على ما لا يحل له، فإنه لا يحق للأفراد إقامة الحدود، وإنما يكون ذلك إلى السلطان أو من ينيبه، وانظر الفتاوى: 685 18606، 54406، 123364.
والله أعلم.