عنوان الفتوى: حكم النفقة على الزوجة الموظفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم النفقة على المرأة الموظفة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت بقولك: النفقة على المرأة الموظفة ـ تقصد الزوجة فالجواب أن نفقة الزوجة على زوجها واجبة في مقابل الاستمتاع بها، فإذا مكنت الزوجة زوجها من الاستمتاع بها استمتاعا كاملا وجب عليه أن يبذل لها النفقة الكافية بالنسبة لها، وراجع الفتوى رقم: 65519.

ولا فرق في ذلك بين أن تكون موظفة أو غير موظفة، ولا بين فقيرة وغنية، ومقدار النفقة الواجبة سبق بيانه في الفتوى رقم: 50068.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها