عنوان الفتوى : لا تلزم الزوج نفقة زوجته التي سافرت عنه للدراسة
أنا طالبة في مدينة تبعد عن مدينة زوجي بحوالي 500 كم , وأسكن لوحدي . عندما تزوجنا اشترطت على زوجي أن أكمل دراستي و قبل ذلك. سؤالي هو هل يجب على زوجي النفقة علي في كراء المسكن و في النقل في مدينتي أم أن ذلك يجب عليه فقط عندما أكون معه في مدينته, مع العلم أنني أتقاضى منحة دراسية كبيرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللزوجة حق النفقة والكسوة والسكن على الزوج مقابل تمكينه من الاستمتاع بها ، فإذا سافرت المرأة في حاجتها كالدراسة مثلا ولو بإذن الزوج سقط حقها لعدم تمكن الزوج منها ، قال ابن قدامة في المغني : وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها , بإذن زوجها , لتجارة لها , أو زيارة , أو حج تطوع , أو عمرة , لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم . هكذا ذكر الخرقي والقاضي . وقال أبو الخطاب في ذلك وجهان . وللشافعي فيه قولان: أحدهما , لا يسقط حقها لأنها سافرت بإذنه , أشبه ما لو سافرت معه . ولنا أن القسم للأنس , والنفقة للتمكين من الاستمتاع , وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها , فسقط , كما لو تعذر ذلك قبل دخول بها . وفارق ما إذا سافرت معه لأنه لم يتعذر ذلك . " انتهى
وعليه فما ذكرت السائلة من من نفقة في كراء سكن وأجرة مواصلات لدراستها لا تلزم الزوج ، ولا تجب عليه إلا أن يتطوع بها فله ذلك