عنوان الفتوى : لا تلزم الزوج نفقة زوجته التي سافرت عنه للدراسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالبة في مدينة تبعد عن مدينة زوجي بحوالي 500 كم , وأسكن لوحدي . عندما تزوجنا اشترطت على زوجي أن أكمل دراستي و قبل ذلك. سؤالي هو هل يجب على زوجي النفقة علي في كراء المسكن و في النقل في مدينتي أم أن ذلك يجب عليه فقط عندما أكون معه في مدينته, مع العلم أنني أتقاضى منحة دراسية كبيرة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فللزوجة حق النفقة والكسوة والسكن على الزوج مقابل تمكينه من الاستمتاع بها ، فإذا سافرت المرأة في حاجتها كالدراسة مثلا ولو بإذن الزوج سقط حقها لعدم تمكن الزوج منها ، قال ابن قدامة في المغني : وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها , بإذن زوجها , لتجارة لها , أو زيارة , أو حج تطوع , أو عمرة , لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم . هكذا ذكر الخرقي والقاضي . وقال أبو الخطاب في ذلك وجهان . وللشافعي فيه قولان: أحدهما , لا يسقط حقها لأنها سافرت بإذنه , أشبه ما لو سافرت معه . ولنا أن القسم للأنس , والنفقة للتمكين من الاستمتاع , وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها , فسقط , كما لو تعذر ذلك قبل دخول بها . وفارق ما إذا سافرت معه لأنه لم يتعذر ذلك . " انتهى

وعليه فما ذكرت السائلة من من نفقة في كراء سكن وأجرة مواصلات لدراستها لا تلزم الزوج ، ولا تجب عليه إلا أن يتطوع بها فله ذلك

والله أعلم