عنوان الفتوى: لا تلزم الزوج نفقة زوجته التي سافرت عنه للدراسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالبة في مدينة تبعد عن مدينة زوجي بحوالي 500 كم , وأسكن لوحدي . عندما تزوجنا اشترطت على زوجي أن أكمل دراستي و قبل ذلك. سؤالي هو هل يجب على زوجي النفقة علي في كراء المسكن و في النقل في مدينتي أم أن ذلك يجب عليه فقط عندما أكون معه في مدينته, مع العلم أنني أتقاضى منحة دراسية كبيرة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فللزوجة حق النفقة والكسوة والسكن على الزوج مقابل تمكينه من الاستمتاع بها ، فإذا سافرت المرأة في حاجتها كالدراسة مثلا ولو بإذن الزوج سقط حقها لعدم تمكن الزوج منها ، قال ابن قدامة في المغني : وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها , بإذن زوجها , لتجارة لها , أو زيارة , أو حج تطوع , أو عمرة , لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم . هكذا ذكر الخرقي والقاضي . وقال أبو الخطاب في ذلك وجهان . وللشافعي فيه قولان: أحدهما , لا يسقط حقها لأنها سافرت بإذنه , أشبه ما لو سافرت معه . ولنا أن القسم للأنس , والنفقة للتمكين من الاستمتاع , وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها , فسقط , كما لو تعذر ذلك قبل دخول بها . وفارق ما إذا سافرت معه لأنه لم يتعذر ذلك . " انتهى

وعليه فما ذكرت السائلة من من نفقة في كراء سكن وأجرة مواصلات لدراستها لا تلزم الزوج ، ولا تجب عليه إلا أن يتطوع بها فله ذلك

والله أعلم 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها