عنوان الفتوى : من أحكام كفارة تأخير قضاء صيام رمضان
لدي 8 أيام لم أقضها، وكان ذلك قبل 3 رمضانات، وربما أكثر، وقد صمت أياما متفرقة حتى أكملت صيامي، لكني لم أخرج الكفارة وقد دخل علي رمضان التالي، فماذا أفعل؟ وهل أستطيع إخراجها في رمضان؟ وهل يصح إعطاء الكفارة للجمعية الخيرية حتى توزعها، لأني لا أعرف أحداً؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان التالي للذي حصل فيه الفطر إلا لعذر، وإذا كان ما ذكرته السائلة من تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان قد حصل من غير عذر معتبر شرعا، فإن عليها مع القضاء كفارة التأخير وهي: إطعام مسكين واحد عن كل يوم، بأن يدفع له مد من طعام وهو ما يساوي 750 غراماً تقريباً من الأرز، أو ما يساوي ذلك في الكيل من غالب القوت، ومن أهل العلم من يرى أنه يدفع للمسكين مد من بر، أونصف صاع من غيره من الطعام، ولا تتكرر هذه الكفارة إذا تأخر القضاء أكثر من مرة، قال ابن قدامة في المغني: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانات، أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. انتهى.
وعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتبادر بإخراج الكفارة في أقرب وقت ممكن في رمضان أو بعده إن استطاعت خشية مزيد من التأخير والبطء في إخراج حق المساكين، ولها أن تدفعها للجمعيات الموثوق بها بشرط إعلامهم بأنها كفارة، وأنه لا يجوز صرفها لغير الفقراء والمساكين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 138578
والله أعلم.