عنوان الفتوى : زكاة سيارة الأجرة فيما يتحصل من أجرتها وليس في قيمتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توجد لدي سيارة نقل كبيرة تعمل على نقل البضاعة وتدخل شهريا مبلغا، ومر على وجودها معي سنة، فماهي قيمة الزكاة الواجبة علي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا زكاة في قيمة سيارة الأجرة، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من دخلها، وعليه فإذا بلغ ما تجنيه من أجرة السيارة المذكورة نصابا بنفسه، أو بضمه إلى غيره من نقود أخرى أو بضائع تجارية مما تملكه وحال عليه الحول اعتبارا من يوم تمام النصاب، وجبت فيه الزكاة، والقدر الذي يجب إخراجه هو ربع عشرالمبلغ، أي اثنان ونصف في المائة، والنصاب في العملات الورقية هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وانظرالفتويين رقم: 6527، ورقم: 152255

والله أعلم.