عنوان الفتوى : ما يلزم من دعس كلباً أو قطة
هل هناك دية لدهس الكلب أو القط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الكلب المدعوس لا يخلو أن يكون واحداً من اثنين:
الأول: أن يكون غير مأذون في اتخاذه.
الثاني: أن يكون مأذوناً في اتخاذه.
فما كان غير مأذون في اتخاذه، فلا قيمة له -أصلاً- حتى يغرم من دهسه بشيء.
أما ما كان مأذوناً في اقتنائه ككلب الصيد أو الحراسة، فقد اختلف في جواز بيعه، وأخذ قيمته ممن أتلفه، والذي يشهد له ظاهر الأدلة عدم جواز بيع الكلب مطلقاً، وأنه لا قيمة على من أتلفه، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
وأما القط المملوك للغير، فعلى من دعسه قيمته يدفعها لمالكه.
وعلى العموم، فهذه الحيوانات لا يجوز تعمد قتل شيء منها، إلا ما أذن الشارع في قتله مثل: الكلب العقور، ونحوه مما فيه ضرر على المسلمين.
وراجع الجواب رقم: 10546، والجواب رقم: 68.
والله أعلم.