عنوان الفتوى : هل يكفي الصاع عن تأخير قضاء صيام أربعة أيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يعادل الصاع 4 أيام من الأيام التي لم أقضها من رمضان؟ فأنا لم أصم يومين، ودخل رمضان وأنا لم أصم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان التالي الذي حصل فيه الفطر إلا لعذر، وعليه فإذا كان تأخير اليومين أو الأيام حصل من غير عذر فيجب مع القضاء كفارة التأخير ـ وهي: إطعام مسكين واحد عن كل يوم بأن يدفع له مد من طعام من غالب القوت أي ربع الصاع النبوي وهو ما يساوي 750 غراماً تقريباً من الأرز ـ وعلى هذا القول فإن الصاع يكفي لإطعام أربعة مساكين عن أربعة أيام في كفارة التأخير، ومن أهل العلم من يرى أنه يدفع للمسكين مد من بر، أونصف صاع من غيره من الطعام، وعلى هذا القول يكفي الصاع عن أربعة أيام إن أطعم من البر، وإن أطعم من غيره لم يكف الصاع إلا عن يومين، ويجوز الإطعام قبل القضاء وبعده ومعه، والأفضل أن يكون قبله مسارعة إلى الخير، وتخلصاً من آفات التأخير.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان