عنوان الفتوى : حول النسخ والاقتباس والاستفادة من الكتب
أرجو التعامل مع هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحميل كتاب عن نسخة مصورة حكمه حكم المطبوع، فإن كان يؤذن فيه نصا أوعرفا فلا حرج في نسخه والاستفادة منه، وإن كان غير مأذون في نسخه وتصويره فلا يجوز نسخه وتحميله حينئذ، كما بينا في الفتوى رقم: 9797.
وأما اقتباس الأفكار منه أو الاستشهاد ببعض ما جاء فيه: فلا حرج عليك فيه مع نسبته إلى صاحبه، وقد قال الشيخ أبو زيد عن الاقتباس: هو انتفاع شرعي لا يختلف فيه اثنان، وما زال المسلمون منذ أن عرف التأليف إلى يومنا هذا وهم يجرون على هذا المنوال في مؤلفاتهم دون نكير، وعليه، فإن منع المؤلف لذلك يعد خرقاً للإجماع فلا عبرة به، حتى ولو سجله على طرة كتابه، كما يفعله البعض على ندرة الفعلة لذلك في عصرنا. انتهى من فقه النوازل.
وللفائدة حول التعامل مع ما ينشر في الأنترنت وكيفية الاستفادة منه انظر الفتوى رقم: 9361.
وأما مسألة ما يعلق بالذهن من الفوائد المكتسبة من مطالعة كتب منسوخة بغير حق ونحوه فلا حرج في الاستفادة من تلك الأفكار أو الفوائد، لأن المنع غير متجه إليها، وإنما هو متجه إلى مجمل الكتاب أو البرامج وما بذل في إعدادها وتهيئتها، كما بينا في الفتوى رقم: 57408
والله أعلم.