عنوان الفتوى: من يتحمل أجرة كتابة وثيقة الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في أخذ الأجرة على كتابة الوثائق والسجلات.
قال القرطبي : ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة. انتهى
ومن كتب وثيقة شخصين أقرض أحدهما الآخر، فإن أجرته - إن طلبها - يتحملها المقترض لا المقرض، ولا يعتبر ذلك قرضاً جر نفعاً، إذ لم يعد على المقرض شيء، ومثله نقل القرض إن احتاج إلى نفقة، فإنها تلزم المقترض لا المقرض، أو يجبر المقترض على تسليم القرض في محل الاقتراض، كما نص عليه أهل العلم.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة