عنوان الفتوى : تفسد المضاربة بضمان رأس المال
تاجر صاحب شركة تجارية عقد صفقة لشراء بضاعة وبيعها في السوق، ولكي يوفر المبلغ اللازم لشراء هذه البضاعة قام بتقسيم هذا المبلغ المطلوب إلى أسهم قيمة كل سهم أربعة آلاف دولار، وسيكون نصيب المساهمين 30% من الأرباح مع رجوع رأس المال إليهم، أما الموزعون فلهم 70% من الأرباح. اتفقت مع هذا التاجر على شراء سهم، وعندما أطلعني على العقد وجدت بأن أحد الشروط تقضي بأن الشركة لا تتحمل إرجاع المبلغ في حالة الخسارة، وبأنها سوف تحاول إرجاع رأس المال إن أمكن. ما حكم هذا الشرط من الناحية الشرعية ؟ وهل يحق لصاحب المال أن يشترط ضمان رجوع رأس المال في حالة الخسارة؟ الحقيقة أني أول مرة أدخل في التجارة والصفقات التجارية، وليست لدي خبرة بالعقود وشروطها فأفيدوني أفادكم الله .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن التاجر ليس لديه ما يكفي من رأس المال، ويريد دخول مستثمرين معه في هذه البضاعة على أن يدفعوا إليه رأس المال، فيشتري به البضاعة ويبيعها ثم يقتسمون الأرباح، وإذا كان كذلك فهذه مضاربة ولا يجوز فيها ضمان رأس المال، ولا يصح اشتراطه على المضارب، ولا أن يعد المضارب صاحب رأس المال بضمانه.
أما قوله أنه سيحاول إرجاع رأس المال إن أمكن ذلك فإن كان المراد بأنه سيحاول المحافظة على رأس وكسب الأرباح ما أمكنه ذلك دون أن يكون ذلك على وجه الضمان فلا بأس به، ولو حصلت خسارة في رأس المال فإنها تكون على صاحب رأس المال وحده مالم يتعد العامل أويفرط .
وانظر الفتوى رقم: 11158.
والله أعلم.