عنوان الفتوى: لا حرج في فسخ العقد في مجلس البيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخي الفاضل:

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في ترك شراء تلك المقبلات ما دمت مع البائع في مجلس العقد، لأن المتبايعين بالخيار ما داما في مجلس العقد، وهذا هو ما يسميه العلماء بخيار المجلس، ويستدل له بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. متفق عليه. 

ففيه إثبات الخيار من الشرع للمتبايعين، وهما متبايعان بعد تمام البيع بالإيجاب والقبول، قال ابن عمر: كانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. رواه البخاري معلقاً ووصله البيهقي والإسماعيلي.

وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الحديث المرفوع.

وبالتالي، ففسخك لعقد البيع في أوان مجلس العقد لاحرج فيه، لكن سبب تركك له غير معتبر، لأن خشيتك نقصان الوزن لا اعتبار لها ما دام ذلك برضى البائع فلا ظلم فيه عليك، والبائع تنازل عن بعض حقه، فلا حرج عليه. مع أن عرف العمل جار على إذن التجار بأكل نحو التمرة والعنبة وقطعة البطيخ للاستدلال بها على نضج الباقي ونحو ذلك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
معنى خيار العيب
ليس لمن رضي بالعيب في السلعة ردها ولا الرجوع بنقصان العيب
حكم من باع سيارة بها عيوب لا يعلمها وما موقف المشتري؟
حكم الخيار في بيع المسترسل
اتفقت مع أختي على أن تبيعني سيارتها بأقل سعر، فهل العقد صحيح؟ ومن تلزمه تكاليف الشحن إن أرجعتها؟
حكم أخذ التاجر عمولة على السلعة المرتجعة للعيب
أثر استعمال المبيع على خيار الشرط