عنوان الفتوى : حكم الهجرة إلى بلاد الكفر والتجنس بجنسيتها
بارك الله فيكم. لقد راودتني فكرة الهجرة للخارج ـ كشاب يبحث عن حياة أفضل ـ ووقع اختياري على دولة أمريكية، ولكنني سمعت لاحقاً أن فاعل الهجرة الذي يحصل على الجنسية على خطر عظيم، وهو من تولي الكفار، فأحببت أن أبتعد عن هذه الفكرة إلا أنني لا زلت أراها ضرورة لا سيما أن بلادي أنهكتها الحروب، ولا مستقبل قريب يرجى لها، فهل تجوز لي الهجرة والحصول على جنسية تلك البلاد؟ وإذا كان لا يجوز، فهل تجوز لي الهجرة إلى بلاد حيث يكون المسلمون أقل من النصف، والحكم ليس إسلامياً، ولكن المسلمين هناك لديهم صلاحيات عالية من إظهار الدين وخلافه. فهل يجوز لي العيش هناك في بلد غير محارب للمسلمين؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا تجوز الهجرة من بلد إسلامي إلى غيره لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين ولا يأمن على نفسه الوقوع في الفتنة، وذلك لما يترتب على السكنى بين ظهراني الكافرين من محاذير جسيمة ومخاطر عظيمة، سبقت الإشارة إليها في الفتوى رقم: 2007
وكذلك مسألة التجنس بجنسية دولة كافرة الأصل فيها الحرمة، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة، أو مصلحة راجحة، وهذا لا يتوفر لكل أحد، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 118279.
ولذلك نوصي الأخ السائل بالاجتهاد في البحث عن مجتمع مسلم يعيش فيه، يتوفر فيه ما يريد من فرص العمل والأمن وغير ذلك.
والله أعلم.