عنوان الفتوى : حكم الانتساب لغير القبيلة أو العائلة التي نشأ عليها
علمت حرمة الانتساب لغير الأب، فهل في الانتساب لغير القبيلة، أو العائلة شيء؟ إذ إنني أشك أن لقب العائلة ليس لنا، ومرة سألت والدي عنه فقال إن هذا لقبه منذ خرج على الدنيا ولا يعلم غيره، ولكن لدي شكوك، إذ إن من عادات الناس قديما أن يأخذوا أسماء العوائل، فهل يجب علي أن أتحرى عن النسب وإن لم يثبت أن أغيره؟ علما أنني فتاة في 16 ولا أعلم كيف يتحرى عن النسب، أو غيره ولن أخبر أبي بهذا فهو يظن أنني أتشدد في كل شيء، لأن لدي وسواس في الصلاة وغيرها من الأمور، وكيف أغير اسمي وأنا أعلم أن أبي لن يرضى عن ذلك؟ وذلك غير الأعراف التي في المجتمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فاصرفي عنك الشكوك المذكورة، واعتمدي ما قاله لك أبوك، لأن الناس مصدقون في أنسابهم كما هو مقرر عند أهل العلم، فلا يجوز لك تغيير الانتماء لأبيك ولا لعائلته، فقد روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
قال ابن دقيق العيد في كتابه: إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه: ليس من رجل ادعى لغير أبيه: الحديث، يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. انتهى.
وراجعي في علاج الوساوس الفتوى رقم: 106886.
والله أعلم.