عنوان الفتوى : تعليق تحريم الزوجة على أمر ما للتخويف
ما حكم الشرع في قولي لزوجتي: تحرمين علي إذا أخفيت علي شيئا، وقلت لها إنك تتحملين الحرام لو أخفيت علي. تبين بعد ذلك أنها تخفي علي أشياء. ما حكم الشرع في علاقتنا هل هي محرمة علي؟ كانت نيتي بالتحريم هو تخويفها وليس بنية الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحريم الزوجة يكون بحسب نية الزوج، فإن قصد الطلاق صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن نوى اليمين بالله تعالى أو لم ينو شيئا لزمته كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 133059.
وبالتالي فإن كنت علقت تحريم زوجتك على إخفاء شيء وقامت بإخفائه على الوجه الذي قصدت فقد حصل الحنث.
وبما أنك قد ذكرت أنك قد قصدت التهديد ولم تنو طلاقا ولا ظهارا فتلزمك كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238 وراجع المزيد في الفتوى رقم: 134240.
أما عبارة [تتحملين الحرام ] فالظاهر منها تهديد زوجتك وتخويفها بأنها تتحمل الإثم والذنب إذا أخفت عنك شيئا مما قصدت. ولا أثر لها في الحكم هنا.
والله أعلم.