عنوان الفتوى : حكم من سعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة
ذهبت للحج منذ عدة سنوات وكان آخر يوم في دورتي الشهرية هو ذاته يوم السفر إلى الحج فاغتسلت في هذا اليوم بمجرد انقطاع الدم، حيث إنني لم أر علامة الطهر وكان هذا هو اليوم السادس من الدورة وعندما وصلت للميقات شاهدت بعض نقاط من الدم فتجاهلتها وأحرمت وانقطع الدم بعدها نهائيا وأكملت الحج إلى رمي الجمرات وتحللت التحلل الأول ثم اغتسلت وطفت طواف الإفاضة ولم أسع، لأنني سعيت بعد طواف القدوم، فهل أكون بذلك تحللت التحلل الثاني؟ علما بأنني لم أكن متزوجة في تلك الفترة والآن أنا متزوجة وحامل، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن للطهرعلامتين إحداهما: انقطاع الدم نهائيا وجفوف المحل منه، الثاني: القصة البيضاء عند نهاية الحيض، فأيتهما حصلت أولاً حصل بها الطهر، وعلى هذا فإذا كانت السائلة تعني بانقطاع الدم نقاء المحل وجفافه من الدم بحيث لو أدخلت خرقة خرجت بغير أثر دم، فإن غسلها كان في محله، لكن النقاط العائدة بعد الطهر تعتبر من الحيض لاسيما إذا عادت في فترة العادة، بل ولو عادت بعد انتهاء فترة العادة، لأن الراجح عندنا أن الدم إذا عاد بعد الطهر في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فهو حيض، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتويين رقم:118286، ورقم: 139412.
قال النووي في المجموع: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.
وكان يجب عليها أن لا تطوف حتى تغتسل بعد رؤية نقاط الدم، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، ولا تشترط الطهارة لشيء من أعمال الحج غير الطواف.
وعلى كل حال، فإن الذي ينقصها من أركان الحج هو السعي الذي حصل بعد طواف القدوم الذي تم على غير طهارة، ومن شروط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح. وقال النووي في المجموع أيضا بعد أن ذكر أن تحريم الصوم والطلاق والظهارعلى الحائض يرتفع بانقطاع الدم، وكذلك العبور من المسجد على الأصح على القول بتحريمه على الحائض: ولا يرتفع ما حرم للحدث كالصلاة والطواف والسجود والقراءة والاعتكاف ومس المصحف والمكث في المسجد. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 128180.
وقد سبق أن أو ضحنا في الفتوى رقم: 144279ما يجب على من ترك السعي في الحج.
والله أعلم.