عنوان الفتوى : أحكام الابن الذي رضع من خالته
لي ابن رضع من خالته وأريد معرفة الأحكام المترتبة علي نتيجة هذه الرضاعة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، والرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
فإذا كان ارتضاع ابنك من خالته قد توفرت فيه الشروط المذكورة، فإن ذلك يترتب عليه من الأحكام ما يلي:
1ـ أن ابنك يكون بمثابة الابن لخالته حيث يصير أخا من الرضاع لأبنائها وبناتها ولكل من رضع من لبنها كما يكون أيضا عما، أو خالا من الرضاع لكل ذرية أبناء وبنات تلك الخالة وذرية كل من رضع منها
2ـ أنه يكون بمثابة الابن لزوج الخالة ـ صاحب اللبن ـ فيكون أخا لأبنائه وبناته ولكل من ارتضع من لبنه، كما يكون عما، أو خالا لجميع ذرية أولاد الزوج المذكور ولجميع ذرية من رضع لبنه.
وأما أنت فلا أثر للرضاع المذكور عليك، جاء في منح الجليل ممزوجا بمتن خليل: وقدر بضم فكسر مثقلا الطفل الرضيع خاصة ـ أي دون إخوته وأخواته وأصوله ـ وأما فروعه فهم كالرضيع في حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها، ومفعول قدر الثاني ولدا لصاحبة اللبن.
والله تعالى أعلم.