عنوان الفتوى : حكم الحلف بحياة القرآن
أنا حلفت يمينا علي أخي أنه لا ينام في البيت ، فقلت وحياة القران لن تنام في البيت ، ونام في البيت فماذا يجب علي ؟
الحمد لله
أولا :
تقدم في جواب السؤال رقم (122729)
بيان جواز الحلف بأسماء الله وصفاته .
والقرآن كلام الله ، وكلامه صفة من صفاته ، فيجوز الحلف بالقرآن ، قال علماء اللجنة
الدائمة :
" يجوز الحلف بالله وصفاته ، والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته فيجوز الحلف
به " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /354) .
ثانيا :
القسم بحياة القرآن لم يرد فيما نعلم في الشريعة ، لا في كتاب الله ولا في سنة
رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا في كلام أحد من أصحابه رضي الله عنهم .
والظاهر أن الحالف بذلك أراد أن يحلف بالقرآن ، فجرى على عادة العوام في الحلف
بحياة المحلوف ، فالذي يظهر أن حكمه حكم الحالف بالقرآن .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
عندنا الكثير من الناس يحلفون بغير الله ، مثلا يقولون : وحياة النبي محمد عليه
الصلاة والسلام ، أو : وحياة عيسى ، أو موسى عليه الصلاة والسلام ، أو : وحياة
القرآن أو وحياة قبر أبي ، أو أقسم بشرفي ، أفيدونا بهذا جزاكم الله خير الجزاء ؟
فأجاب : " الحلف بغير الله لا يجوز ، بل يجب أن يكون الحلف بالله وحده سبحانه
وتعالى ; لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من كان حالفا فلا
يحلف إلا بالله أو ليصمت ) .
وقال : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) فالحلف بغير الله من المحرمات الكفرية ،
ولكنه من الشرك الأصغر ، إلا إذا قصد أن محلوفه عظيم كعظمة الله ، أو أنه يتصرف في
الكون ، أو أنه يستحق أن يدعى من دون الله ، صار كفرا أكبر والعياذ بالله .
فإذا قال : وحياة فلان ، أو وحياة الرسول ، أو وحياة موسى ، أو وحياة عيسى ، أو
وقبر أبي ، أو حلف بالأمانة وبالكعبة أو ما أشبه ذلك ، فكل ذلك حلف بغير الله ، وكل
ذلك لا يجوز ، وكل ذلك منكر .
والواجب أن لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى ، أو بصفة من صفاته ، أو باسم من
أسمائه عز وجل ، والقرآن من كلام الله ، فالقرآن من صفات الله ، فإذا قال : والقرآن
، أو وحياة القرآن ، فهذا لا بأس به ؛ لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى " انتهى
من "فتاوى نور على الدرب" - لابن باز (ص 236-237) .
ثالثا :
من حلف على أخيه أو غيره أن لا ينام في البيت فنام فيه فعليه كفارة يمين للحنث .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
إنني حلفت على واحد وقلت : والله لن تذبح الذبيحة ، ولكنه لم يطع كلامي وذبحها
وأكلت منها ، فهل علي إثم ، وهل هناك كفارة ، وإذا كان هناك كفارة أفيدوني بها ؟
فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في الأكل منها ، وعليك كفارة
يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين من جنس ما تطعمه ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ،
فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /85) .
وسئل ابن باز رحمه الله :
لدي أولاد وكثيرا ما أحلف عليهم بأن لا يعملوا كذا ، لكنهم لا يستجيبون لأمري ، فهل
علي كفارة في هذه الحال ؟
فأجاب : " إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفا مقصودا أن يفعلوا شيئا أو ألا يفعلوه
فخالفوك فعليك كفارة يمين " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (23 /119) .
رابعا :
حلفك على أخيك أن لا ينام في البيت إذا كان هجر خصام ، فهو غير مشروع ، ومتى حلفت
على ذلك فالمشروع في حقك أن تحنث في يمينك وتكفر عنها ؛ لما روى البخاري (6718)
ومسلم (1649) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه عن النَّبِيّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا
أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ
يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ) .
وروى مسلم (1650) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ) .
قال النووي رحمه الله :
" فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث : دَلَالَة عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْل شَيْء أَوْ
تَرْكه , وَكَانَ الْحِنْث خَيْرًا مِنْ التَّمَادِي عَلَى الْيَمِين , اُسْتُحِبَّ
لَهُ الْحِنْث , وَتَلْزَمهُ الْكَفَّارَة وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ " انتهى .
والله تعالى أعلم .
راجع جواب السؤال رقم : (115474)
.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم الحلف بحياة القرآن |
حكم الحلف بحياة القرآن |