عنوان الفتوى : ما يجب على من جامع زوجته في رمضان عامدا
في عام 1428جامعت زوجتي في نهار رمضان ثلاثة أيام متفرقة برضى مني ومنها ولم أقضها، وفي عام 1429 جامعتها في ثلاثة أيام متفرقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تعمد الفطر في نهار رمضان معصية عظيمة وانتهاك لحرمة الشهر الكريم ومخالفة لأمر الله تعالى في قوله: ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ {البقرة:187}، فيجب عليك أنت وزوجتك التي طاوعتك فيما ذكر أن تتوبا إلى الله سبحانه وتعالى من تعمد إفساد الصيام بالجماع وانتهاك حرمات الله تعالى، فإن ما قمتما به يعتبر من كبائر الذنوب، والتوبة هي الندم والعزم الصادق على عدم معادوة الذنب أبدا، كما تجب المبادرة بقضاء تلك الأيام التي تم الفطر فيها بالجماع عمدا مع العلم بتحريم ذلك، وتجب عليك الكفارة الكبرى أيضا، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا عن كل يوم حصل فيه الجماع، ولتراجع الفتوى رقم: 138899.
هذا ما يجب عليك، وإذا كان الصيام يؤثر على صحتك بسبب الإصابة بالسكر فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 9854، أن مرض السكر مراتب وأقسام بعضها يمكن معه الصوم وبعضها لا يمكن معه، فإذا كنت تستطيع الصوم فالواجب عليك قضاء ما أفطرته من رمضان بحسب طاقتك.
وأما الزوجة فالواجب عليها مع التوبة قضاء هذه الأيام التي أفطرتها بالجماع، وفي وجوب الكفارة عليها خلاف بين العلماء وقد رجحنا في فتاوى سابقة أنها لا تجب.
والله اعلم.