عنوان الفتوى : تحريم أكل مال الكتابي غير الحربي
لقد شاركت سيدة مسيحية في مكتب عقاري مناصفة.ما حكم الدخل المادي في إعطائي لها النصف وهي مبالغ جيدة هل أسأل عنها..أفيدوني بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في مشاركة غير المسلم إذا تمت الشركة وفق الضوابط الشرعية، وإن كان بعض أهل العلم يكره مشاركة من لا يتحرز من الحرام كالفاسق والكافر.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في (شرح البهجة): ولكن تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يحترز من الربا ونحوه.. اهـ.
والكافرغير الحربي كالمسلم فلا يجوز غشه وخداعه وأكل ماله بالباطل، فقد أخرج مالك في موطئه أن ابن رواحة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لخرص نخل اليهود فقال: يا معشر اليهود, والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي, وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم... وفي رواية لابن حبان في صحيحه قال ابن رواحة لهم: والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي, ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير, ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض.
فينبغي للمسلم أن يبرز محاسن دينه, ويجسد ذلك في سلوكه ومعاملاته مع إخوانه من المسلمين ومع غيرهم, وفي ذلك دعوة لهم إلى هذا الدين العظيم.
والله أعلم