عنوان الفتوى : تحريم أكل مال الكتابي غير الحربي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد شاركت سيدة مسيحية في مكتب عقاري مناصفة.ما حكم الدخل المادي في إعطائي لها النصف وهي مبالغ جيدة هل أسأل عنها..أفيدوني بارك الله فيكم؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في مشاركة غير المسلم إذا تمت الشركة وفق الضوابط الشرعية، وإن كان بعض أهل العلم يكره مشاركة من لا يتحرز من الحرام  كالفاسق والكافر.

 قال الشيخ زكريا الأنصاري في (شرح البهجة): ولكن تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يحترز من الربا ونحوه.. اهـ.

 وإذا كان مجال عملكما في المكتب العقاري مباحا فلا حرج فيه، وكونك قد اتفقت مع شريكتك على نصف الربح لا حرج فيه أيضا، لكن لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية في التعامل مع تلك المرأة إذا كانت أجنبية عنك من عدم الخلوة المحرمة بها، وعدم الخضوع لها في القول. وعليك أن تعاملها بالصدق وعدم الخيانة،  وتذكر ما ورد في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. وقوله: أنا ثالث الشريكين أي معهما بالحفظ والبركة وتيسير الرزق ونحو ذلك، وقوله: خرجت من بينهما: أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما.

والكافرغير الحربي  كالمسلم فلا يجوز غشه وخداعه وأكل ماله بالباطل،  فقد أخرج مالك في موطئه أن ابن رواحة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لخرص نخل اليهود فقال: يا معشر اليهود, والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي, وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم... وفي رواية لابن حبان في صحيحه قال ابن رواحة لهم: والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي, ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير, ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض.

 فينبغي للمسلم أن يبرز محاسن دينه, ويجسد ذلك في سلوكه ومعاملاته مع إخوانه من المسلمين ومع غيرهم, وفي ذلك دعوة لهم إلى هذا الدين العظيم.

والله أعلم