عنوان الفتوى : الكذب بين الحرمة والإباحة والوجوب
يجيز بعض الناس الكذب في الأقوال، ويقول بأنه جائز شرعا، إن كان يتعلق بمصلحة شخصية أو جلب منفعة أو دفع ضر خوف وقوع فتنة، تكون نتيجة إعلان الحقيقة وإفشاء سر من الأسرار، فيقول بأن لو لم يظهر سرا أو كذب كذبة لستر على نفسه، ولما قامت الفتنة، وقد قرأت في بعض الكتب ومنها كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله أن الكذب كبيرة من الكبائر ولو كان في أغلب أقواله، وقد قيل إنه ليس هناك في الإسلام ما يسمى بكذبة بيضاء وكذبة سوداء، فأريد أن أسألك هل يجوز الكذب في المصالح أو لضرورة حجب الحقيقة عن من يريد الاطلاع عليها حتى لا تقوم بانكشافها فتنة، وإن كان الكذب محرما، هل تحريمه يعتبر تحريما مطلقا؟ بمعنى هل يعتبر حراما افتراء الكذب وحجب الحقيقة في أغلب الأحوال والأقوال كما قال بذلك الذهبي؟ أم هل تحريمه يعتبر تحريما غير مطلق بمعنى أنه تحريم ظرفي يتعين الكذب في حين دون آخر إذا استدعى الأمر كذلك. الرجاء الإفادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وألحق أهل العلم بذلك كل مقصود محمود لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بالكذب، فالكذب فيه مباح إذا كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً، وواجب إذا كان المقصود واجباً، إلا إنه ينبغي أن يحترز عنه ويوري بالمعاريض مهما أمكن، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 110634، 110606، 130351، 75026.
والله أعلم.