عنوان الفتوى : للمحكمة أن تحكم بما يترجح لديها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علمت أنه قد قامت محكمة برد زوجة طلقت ثلاث مرات وذلك بمصر وإعلان ذلك بالصحف فما حكم الدين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الطلقات الثلاثة متفرقة بحيث أن كل واحدة منها وقعت في طهر لم تجامع فيه المرأة، فلا خلاف في بينونة المرأة حينئذ، ومنع زواج الزوج منها مرة أخرى حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
وإذا وقعت الطلقات الثلاث على ذلك النحو، فما نظن محكمة شرعية ترد الزوجة لزوجها بعدها.
أما إذا كانت الطلقات الثلاث في مجلس واحد، أو في كلمة واحدة، أو نحو ذلك من الطلاق البدعي، فالبينونة حينئذ فيها خلاف بين العلماء، والذي عليه الجمهور وقوعها، ولعل المحكمة في هذا الاحتمال الأخير لم تر طلاق الثلاث في مجلس واحدٍ، وهذا رأي له حظ من النظر.
والمحكمة لها أن تحكم بما تراه راجحاً عندها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
متى يكون حكم القاضي ملزما
شروط صحة نقض حكم القاضي
بعض المواقع تنص على أن التعامل مع الموقع موافقة على الشروط، فما الحكم؟
مشروعية المطالبة بالحقوق ورفعها للقضاء
قضاء القاضي أم فتوى المفتي؟
حكم من تحاكم إلى القوانين الوضعية جاهلا
حكم التحاكم للقوانين الوضعية لأخذ الحق أو دفع الظلم
متى يكون حكم القاضي ملزما
شروط صحة نقض حكم القاضي
بعض المواقع تنص على أن التعامل مع الموقع موافقة على الشروط، فما الحكم؟
مشروعية المطالبة بالحقوق ورفعها للقضاء
قضاء القاضي أم فتوى المفتي؟
حكم من تحاكم إلى القوانين الوضعية جاهلا
حكم التحاكم للقوانين الوضعية لأخذ الحق أو دفع الظلم