عنوان الفتوى : للمحكمة أن تحكم بما يترجح لديها
علمت أنه قد قامت محكمة برد زوجة طلقت ثلاث مرات وذلك بمصر وإعلان ذلك بالصحف فما حكم الدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الطلقات الثلاثة متفرقة بحيث أن كل واحدة منها وقعت في طهر لم تجامع فيه المرأة، فلا خلاف في بينونة المرأة حينئذ، ومنع زواج الزوج منها مرة أخرى حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229] .
وإذا وقعت الطلقات الثلاث على ذلك النحو، فما نظن محكمة شرعية ترد الزوجة لزوجها بعدها.
أما إذا كانت الطلقات الثلاث في مجلس واحد، أو في كلمة واحدة، أو نحو ذلك من الطلاق البدعي، فالبينونة حينئذ فيها خلاف بين العلماء، والذي عليه الجمهور وقوعها، ولعل المحكمة في هذا الاحتمال الأخير لم تر طلاق الثلاث في مجلس واحدٍ، وهذا رأي له حظ من النظر.
والمحكمة لها أن تحكم بما تراه راجحاً عندها.
والله أعلم.