عنوان الفتوى : جسدها يتورم باستعمال الماء فهل يشرع لها التيمم من الجنابة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة متزوجة، ومنذ ثلاث سنوات مرضت بمرض جلدي لا أطيق معه الماء بتاتا، فعندما ألمس الماء يصبح جلدي متورما، وكأنني أصبت بحروق، ولم يجد لي الأطباء حلا سوى أن أستعمل دواء واحدا عند الضرورة القصوى، ولكن لهذا الدواء مضار جانبية خطيرة إذ يسبب هشاشة العظام إذا استعملته كثيرا، والمشكلة أني عندما أكون على جنابة ما الحل؟ هل يكفي أن أتيمم أم يجب علي الغسل؟ أرجوكم إفادتي بالحل في القريب العاجل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المحدث لا يباح له التيمم، ولا تصح صلاته به، سواء كان جنبا أم غير جنب إلا إذا عجز عن استعمال الماء بحيث ترتب على استعماله مرض، أو زيادته، أو تأخر شفاء، أو لم يجد الماء فعند ذلك يجوز التيمم إلى أن يزول عذره.

 وما دامت الأخت السائلة عافاها الله تتضرر باستعمال الماء فلها أن تتيمم للجنابة، وكذا لها أن تتيمم عن الحدث الأصغر ما دامت تتضرر بالوضوء لقوله تعالى: وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا {المائدة:6}) 

 وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 2250، 132427 ، 151055، 128234.

والله أعلم.