عنوان الفتوى: أنهت أربعين يوما من النفاس وبعد يوم عاودها الدم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

انتهيت من أربعين يوما من النفاس، ثم نزل دم أحمر بعدها بيوم ومستمر إلى الآن. وأنا لست متأكدة من موعد نزول الدورة الشهرية. فهل تجوز الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الدم يعد نفاسا على مذهب الشافعية والمالكية، فإن أكثر النفاس عندهم ستون يوما، وأما على مذهب الحنابلة والذي هو المفتى به عندنا وهو أن أكثر النفاس أربعون يوما فإن هذا الدم لا يعد نفاسا وإنما يعد استحاضة إلا أن يوافق زمن العادة، وما دمت لا تعلمين موافقته لزمن العادة فإنه لا يعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 139985.

 واعتبار هذا الدم العائد حيضا قول متجه جدا، وهو قياس قول من لا يشترط تكرر العادة، وهذا قول جماعة من الحنابلة وهو الأقوى في الدليل، وانظري الفتوى رقم: 145491، فإذا قلنا بأن هذا الدم يعد استحاضة كما هو قول الحنابلة لأنه في غير زمن العادة فالواجب عليك أن تفعلي ما تفعله المستحاضة مما بيناه في الفتوى رقم: 137292ورقم: 127434، وأما إذا قلنا باعتبار هذا الدم حيضا فالواجب عليك أن تمسكي عن الصلاة والصوم حتى ينقطع الدم أو تجاوز مدته خمسة عشر يوما فتصيرين بذلك مستحاضة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان