عنوان الفتوى : ما يلزم المرأة إذا انقطع النفاس بعد الأربعين ثم عاودها الدم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

انتهيت من فترة النفاس أربعين يوما، وانقطع الدم بعد فترة النفاس لمدة أسبوعين، ثم عاود نزوله بعد الأسبوعين بشكل قطرات دم صغيرة. هل يبطل صوم رمضان والصلاة؟ وكيف أتطهر منها؟ علما بأنني ولدت بعملية قيصرية؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت رأيت هذا الدم بعد مرور أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً من انقطاع دم النفاس، فهذا الدم الذي رأيته يعد حيضاً عند جمهور العلماء يلزمك فيه ما يلزم الحائض من ترك الصوم والصلاة وتغتسلين بعد انقطاعه، ثم تقضين الأيام التي أفطرتها.

وأما إن كنت رأيته بعد مرور أقل من خمسة عشر يوماً فهو دم نفاس عند الشافعية والمالكية، لأن أكثر مدة النفاس عندهم ستون يوماً، ومن ثم فالأحوط هو أن تغتسلي بعد انقطاعه وتقضي صوم تلك الأيام، وأما عند الحنابلة فإن هذا الدم لا يكون حيضاً إلا إذا وافق عادتك. فعلى قولهم، فالواجب عليك إذا لم يكن هذا الدم موافقاً لعادتك هو ما يجب على المستحاضة من التطهر لكل صلاة بعد دخول وقتها، والتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتصلين بوضوئك ذلك الفرض وما شئت من النوافل وصومك صحيح لا يلزمك قضاؤه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان