عنوان الفتوى : ما يلزم المرأة إذا انقطع النفاس بعد الأربعين ثم عاودها الدم
انتهيت من فترة النفاس أربعين يوما، وانقطع الدم بعد فترة النفاس لمدة أسبوعين، ثم عاود نزوله بعد الأسبوعين بشكل قطرات دم صغيرة. هل يبطل صوم رمضان والصلاة؟ وكيف أتطهر منها؟ علما بأنني ولدت بعملية قيصرية؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت رأيت هذا الدم بعد مرور أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماً من انقطاع دم النفاس، فهذا الدم الذي رأيته يعد حيضاً عند جمهور العلماء يلزمك فيه ما يلزم الحائض من ترك الصوم والصلاة وتغتسلين بعد انقطاعه، ثم تقضين الأيام التي أفطرتها.
وأما إن كنت رأيته بعد مرور أقل من خمسة عشر يوماً فهو دم نفاس عند الشافعية والمالكية، لأن أكثر مدة النفاس عندهم ستون يوماً، ومن ثم فالأحوط هو أن تغتسلي بعد انقطاعه وتقضي صوم تلك الأيام، وأما عند الحنابلة فإن هذا الدم لا يكون حيضاً إلا إذا وافق عادتك. فعلى قولهم، فالواجب عليك إذا لم يكن هذا الدم موافقاً لعادتك هو ما يجب على المستحاضة من التطهر لكل صلاة بعد دخول وقتها، والتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتصلين بوضوئك ذلك الفرض وما شئت من النوافل وصومك صحيح لا يلزمك قضاؤه.
والله أعلم.