عنوان الفتوى : دراسة المرأة في الجامعة المختلطة عند الاضطرار أو الحاجة الشديدة
أنا فتاة أدرس في جامعة مختلطة، وذلك لأن أهلي يرفضون فكرة سفري للدراسة في جامعة للبنات بحجة أنني سأعيش لوحدي وبلا محرم. وقالوا إن الدراسة في جامعة مختلطة وأنا عندهم خير من الدراسة بجامعة للبنات بعيداً عنهم. والحمدلله ليس بيننا وبين الرجال أي تواصل، وحتى إذا ما استفسر أحدهم منا عن شيء فإننا لا نجيبهم باستثناء الدكاترة فإننا نتعامل معهم، ونعتبرهم بمرتبة آبائنا. ولكننا نكشف وجوهنا في الجامعة بحجة أنه لابد من معرفة هويتنا.قد طلبت مسبقا من أهلي ترك الدراسة إلا أنهم أخبروني بأنني سأعاني. فنحن ليس لنا أقارب قريبون منا، ونعيش في غير بلدنا، ووالدي كبر بالسن وما عاد يستطيع أن يعمل ويصرف علينا ، ولذا لابد لي من الدراسة حتى تتوفر لي فرصة عمل وخاصة بما أنني من غير أهل البلد فإنه لا تتوفر لي فرصة عمل بغير شهادة جامعية. ولكن كل هذا لا يعني لي شيئاً فأنا مؤمنة بأن الرزق من عند الله، ولكنني أدرس لأنني أعلم لو تركت الدراسة ما يحدث في بيتنا من مشاكل، ويظل أهلي في نزاع معي طوال الوقت، وأمي تصفني بالعقوق وقتها. ولا يمكنني الزواج لأننا من نسل سيدنا علي رضي الله عنه و أهلي يرون أنه لابد من أن يكون المتقدم من نفس النسب. كما أنني أعلم مسبقاً بأنني سأكون مقصرة في واجبي كزوجة إن تزوجت، وأنه لا رغبة لي إطلاقاً بالزواج ، وليس لدي القدرة، وأوشك أن أجزم بأن زوجي سيطلقني من الأسبوع الأول إن لم يكن من اليوم الأول ، فأنا مدركة تماماً بأن ليس لدي القدرة ولا الرغبة بالزواج.وأنه من الأفضل لي أن أظل بلا زواج على أن أصير مطلقة بأطفال مشتيين بين أهلهم. فسؤالي هو: هل تجوز لي هذه الدراسة؟ وهل يجوز لي كشف وجهي على أنني أغطيه خارج الجامعة؟وهل يجوز العمل المختلط إن كان بضوابط كعمل الطبيبة في المشفى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال كما ذكرت من حاجتك لتلك الدراسة فلا حرج عليك –إن شاء الله- في إتمامها بشرط مراعاة حدود الشرع وآدابه في التعامل مع الرجال الأجانب.و راجعي في ذلك الفتوى رقم : 5310
وأما بخصوص كشف الوجه فالخلاف في حكمه معلوم، فإن كنت تعتقدين وجوب ستر الوجه، فلا يجوز لك كشفه أمام الأجانب في الجامعة أو غيرها إلا لضرورة أو حاجة معتبرة ، وإن كنت تعتقدين جواز كشف الوجه فلا حرج عليك حينئذ في كشفه إذا أمنت الفتنة، وفيما يتعلق بعمل المرأة راجعي الفتاوى أرقام : 522، 3859 ، 23414
والله أعلم.