عنوان الفتوى : حكم اتخاذ الأسباب الواقية من أخطار الغازات الجوية السامة
تقوم بعض الجهات المختصة، بتوجيه الناس لفعل بعض الأمور لتلافي أخطار الغازات السامة، والغازات الجوية الضارة، فهل على المسلم من حرج في اتباع تلك التعليمات؟
ج: المسلم مأمور بأخذ الحذر واتباع التعليمات التي تقي الشر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ [النساء:71] فالمؤمن إذا أخذ بالأسباب النافعة والواقية بإذن الله من الشر لا بأس عليه، كأن يستعمل الكمامات التي تمنع من وصول الغازات السامة إليه وغيرها من أسباب الوقاية عند الحاجة إلى ذلك، وكحمل السلاح إذا صال عليه صائل ليصد هذا الصائل، وكما يقتل الحية والعقرب في الصلاة وغيرها لدفع شرهما.
فالإنسان مأمور بالأسباب النافعة، كما قال تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال:60] وكما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ [النساء:71] وكما في آية صلاة الخوف من الأمر بالتهيؤ بالسلاح، وهو قوله تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102][1].
--------------------