عنوان الفتوى : لم تكمل سعي العمرة وعادت مع أهلها إلى بلدها فما حكمها
أبلغ من العمر 21 سنة، وقبل سنتين ذهبت للعمرة ولم أكمل السعي، لأنني فقدت أهلي وكنت خائفة وعدت للفندق أنا وبنت خالتي، والآن أريد الذهاب مع زوجي لأداء مناسك العمرة، فما حكم ذلك بما أنني جاهلة تماما في هذه الأمور؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ركن من أركان العمرة عند جمهور الفقهاء ولا يسقط بحال من الأحوال ولا يصح التحلل قبله ولو ترك جهلا، أو نسيانا، وحيث إن السائلة لم تكمل السعي جهلا منها، فإنها باقية على إحرامها وعليها أن ترجع إلى مكة لتسعى، والأولى أن تطوف قبل السعي ثم تسعى لتحصيل سنة الموالاة بين الطواف والسعي ثم تتحلل من عمرتها، ولا تطالب الآن بإحرام جديد لبقاء الإحرام الأول، ويجب أن تكف فورا عما يحظر على المحرم حتى تكمل عمرتها، وما سبق من محظورات الإحرام فقد بينا ما يترتب عليه في الفتوى رقم: 22527.
وإن كان قد حصل عقد نكاح حال إحرمك فإنه فاسد يجب تجديده، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 144185، ورقم: 64827.
والقول الثاني في المسألة هو أن السعي واجب لا ركن فيجب بتركه دم ويصح النسك, والقول الأول هو الراجح عندنا.
والله أعلم.