عنوان الفتوى : من لم يسع في العمرة وتحلل ثم أدى أخرى بسعي
كنت في عمرة ونسيت السعي ظناً مني أن السعي يكون في الحج فقط رغم أني قمت بعمرة قبلها بحوالي شهر - وكنت أديت السعي - كما أنني قمت بأداء العمرة عدة مرات قبلها - وكنت أسعى فيها- وتحللت ثم تذكرت صباح اليوم التالي أنني لم أسع ثم قمت بعمل عمرة أخرى بعدها بثلاثة أيام وطفت وسعيت فهل علي شيء ، وقد بحثت في كتب الفقه فلم أوفق في العثور على ما يفيدني في هذا الأمر . جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السعي ركن من أركان العمرة ولا يسقط بحال من الأحوال ولا يصح التحلل قبله ولو ترك جهلا أو نسيانا ، وعليه فإن إحرامك بالعمرة الأخيرة لا ينعقد لأنك ما زلت متلبسا بالإحرام الأول، فإن كنت قمت بالطواف والسعي في العمرة الأخيرة أجزاك ذلك عن العمرة الناقصة، قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بهما ولم يتمها. وقال الشيح أحمد الدردير ممزوجا بمختصر خليل ابن إسحاق في الفقه المالكي: ولغا عمرة أي وبطلت عمرة أردفت عليه أي على الحج لضعفها وقوته كالثاني في حجتين أو عمرتين لأن الثاني حاصل بالأول، وأما إرداف الحج على العمرة فيصح لقوته وضعفها. انتهى. ومحل الشاهد منه أنه ما دام الشخص متلبسا بالإحرام فإن إحرامه بعد ذلك لم ينعقد ويعتبر ما فعله من أعمال العمرة في هذا الإحرام الأخير مكملا لعمرته الأولى. ولبيان ما يلزمه إذا ارتكب بعض المحظورات في هذه الفترة التي تخللت أعمال العمرة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 22527.
والله أعلم.